توزيع الثروة
الأصل في توزيع الثروة هي الوصية طبعا والتي ألغاها الشافعي بحديث وان توزع أموالك كلها في حياتك فقد كتب الله علينا الوصية وقال تعالى حقا على المتقين قال تعالى
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٨٠ فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٨١
صدق الله العظيم
١٨١/١٨٠
أما فى قوانين الإرث للمتوفى
ذكر واحد وأنثى واحدة أى نسبة ١:١ | ذكر وانثتين اى نسبة ٢:١ | زيادة عدد الإناث عن (ضعف) عدد الذكور |
|---|---|---|
| تساوي الأنصبة ومضاعفات تلك النسبة أيضا ٢ ذكور و ٢ إناث و... | تساوي أنصبه ايضا | مثل ٣ ذكر وثلاث إناث ومضاعفات تلك النسبة اى ذكرين وخمسة اناث ثلاثة ذكور وسبع إناث |
| فقد قال تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف اذن النصف الاخر للذكر الموجود فى بداية الاية | قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين أى مثل مثل اخواته الاتنين | الذكر ثلث والإناث الثلثين مجموعة الذكور الثلث ومجموعة الإناث الثلثين فقد قال تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وللذكر في أول الآية الثلث طبعا |